وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت ( 1 ) .
وروي أنّ البقرة لا تجزي إلاّ عن واحد ( 2 ) .
وإذا عزّت ( 3 ) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ( 4 ) .
وإذا اشتريت هديك فانحره أو ( 5 ) اذبحه وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً
مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ،
وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، اللّهمّ منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ تقبّل منّي .
ثمّ اذبح وانحر ( 6 ) ولا تنخع ( 7 ) حتّى يموت ( 8 ) ، ثمّ ( 9 ) كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت ( 10 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 10 / 95 ح 6 . وفي الهداية : 62 مثله . وفي مسائل علي بن جعفر : 176 ح 322 ، وعيون أخبار الرضا - عليه
السلام - : 2 / 82 صدر ح 22 ، وعلل الشرائع : 440 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 208 ح 36 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 3 ، نحوه ، وفي
الخصال : 356 ح 38 ، وعلل الشرائع : 441 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 5 / 208 ح 38 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 5 مثله إلاّ أنّه فيها
« سبعة نفر » بدل خمسة نفر ، وهو اعتماد المصنّف والذي يفتي به على ما ذكره في العلل ، عنها الوسائل : 14 / 117 - أبواب
الذبح - ضمن ب 18 .
2 - عنه الوسائل : 14 / 122 - أبواب الذبح - ب 18 ح 20 وعن علل الشرائع ولم أجده فيه . وفي فقه الرضا : 224 مثله . وفي
التهذيب : 5 / 208 ح 35 ، والاستبصار : 2 / 266 ح 1 باختلاف يسير .
3 - عزّ الشيء : إذا قلّ « مجمع البحرين : 2 / 173 - عزز - » .
4 - الهداية : 63 ، والفقيه : 2 / 294 ذيل ح 11 ، وص 329 مثله . وفي الكافي : 4 / 496 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 5 / 209 ذيل ح 41 ،
والاستبصار : 2 / 267 ذيل ح 8 بمعناه ، عنها الوسائل : 14 / 120 - أبواب الذبح - ب 18 ح 12 .
5 - « و » أ ، د .
6 - « أو انحر » أ ، د .
7 - نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها « مجمع البحرين : 2 / 286 - نخع - » .
8 - عنه المستدرك : 10 / 108 ح 4 إلى قوله : تقبّل منّي . وفي الكافي : 4 / 498 ح 6 ، والفقيه : 2 / 299 ح 6 ، والتهذيب : 5 / 221 ح 85
مثله ، عنها الوسائل : 14 / 152 - أبواب الذبح - ب 37 ح 1 . وفي الهداية : 62 ، والفقيه : 2 / 329 مثله .
9 - « و » د .
10 - الفقيه : 2 / 329 ، والهداية : 62 مثله . وانظر الكافي : 4 / 488 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 202 ح 11 ، وص 223 صدر ح 90 ، عنهما
الوسائل : 14 / 159 - أبواب الذبح - ب 40 ح 1 وح 18 .