وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف ( 1 ) ، فان خرجت وفاتك
ذلك فليس عليك شيء ( 2 ) .
وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر ، فان فاتك ذلك حتّى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك ( 3 ) .
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل
( 4 ) : أجبني فيهما جميعاً قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف ( 5 ) فريضة فأعد
الطواف ( 6 ) .
فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، ثمّ البس ثوبيك ، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار ، فطف
بالبيت أسبوعاً ( 7 ) إن شئت ، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر ، ثمّ
اقعد حتّى تزول الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة ، وقل مثل ( 8 ) ما قلت يوم أحرمت
بالعقيق ، ثمّ اخرج وعليك السّكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى ( 9 ) الرّدم ( 10 ) وأشرفت على الأبطح ( 11 )
فارفع
هامش
1 - « طوافك » أ ، د .
2 - عنه المستدرك : 9 / 398 ح 2 ، وفي المختلف : 289 عنه وعن الفقيه : 249 ذيل ح 7 صدره . وفي الكافي : 4 / 416 ح 1 ، وص
417 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 110 ح 30 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 110 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 13 / 359
- أبواب الطواف - ضمن ب 33 .
3 - عنه المستدرك : 9 / 397 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 418 ح 9 ، والفقيه : 2 / 248 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 109 ح 26 نحوه ، عنها
الوسائل : 13 / 357 - أبواب الطواف - ب 32 ح 1 .
4 - « قال » ب .
5 - ليس في « د » .
6 - عنه الوسائل : 13 / 360 - أبواب الطواف - ب 33 ح 6 وعن الفقيه : 2 / 249 ح 7 مثله . وفي الكافي : 4 / 417 ح 7 ، والتهذيب :
5 / 111 ح 32 نحوه . وفي المختلف : 289 عن المصنّف مثله .
7 - الأسبوع من الطواف : سبع طوافات « مجمع البحرين : 1 / 328 - سبع - » .
8 - ليس في « أ » .
9 - « على » ب .
10 - الردم : بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم « مجمع البحرين : 1 / 168 - ردم - » .
11 - الأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل
بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكة « مجمع البحرين : 1 / 210 - بطح » .