( وإن دخل المتمتّع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة حتّى كانت ليلة عرفة ، فقد بطلت
متعته ( 1 ) ، يجعلها حجّاً مفرداً ) ( 2 ) ( 3 ) .
وكلّ من دخل مكّة بحجّة عن غيره ، ثمّ أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو يعتمر بعد ما
انصرف من عرفات ، فليس له أن يحرم بمكة ، ولكن يخرج إلى الوقت ( 4 ) .
والمجاور بمكّة إذا كان صرورة ( 5 ) فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر الأوّل ( 6 ) ، وإن لم يكن صرورة
فإنّه يخرج لخمس مضين من الشهر ( 7 ) .
وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف ( 8 ) .
وروي يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، ( والآخر نافلة ) ( 9 ) ( 10 ) .
هامش
1 - « عمرته » المستدرك .
2 - ما بين القوسين ليس في « د » .
3 - عنه المختلف : 294 ، والمستدرك : 9 / 411 ح 2 . وفي التهذيب : 5 / 173 ح 26 وصدر ح 27 ، والاستبصار : 2 / 249 ح 16
وصدر ح 17 نحوه ، عنهما الوسائل : 11 / 298 - أبواب أقسام الحج - ب 21 ح 9 وح 10 .
4 - الكافي : 4 / 302 ح 8 ، والتهذيب : 5 / 60 ح 35 مثله ، عنهما الوسائل : 11 / 269 - أبواب أقسام الحج - ب 9 ح 9 .
5 - الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد « مجمع البحرين : 1 / 602 - صرر - » .
6 - ليس في « أ » .
7 - المقنعة : 453 مثله ، عنه الوسائل : 11 / 337 - أبواب المواقيت - ب 19 ح 2 ، وفي ص 268 - أبواب أقسام الحج - ب 9 ذيل ح 6
عن الكافي : 4 / 302 ذيل ح 9 باختلاف في اللفظ .
8 - عنه المختلف : 289 ، والمستدرك : 9 / 399 صدر ح 3 . وفي الكافي : 4 / 417 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 111 ح 33 ، والاستبصار :
2 / 217 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 363 - أبواب الطواف - ب 34 ح 1 .
9 - « والباقي سنّة » المختلف .
10 - عنه المختلف : 289 ، والمستدرك : 9 / 399 ذيل ح 3 . وفي الفقيه : 2 / 248 ح 4 بمعناه ، عنه الوسائل : 13 / 367 - أبواب الطواف
ب 34 ح 15 . وفي التهذيب : 5 / 469 ح 290 بمعناه أيضاً .