أشهر الحج ) ( 1 ) مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل
محرماً ، والعمرة الأخيرة ( 2 ) عمرته ، وهو محتبس بما يلبّي ، ويلبّي بحجّة .
والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة ( 3 ) ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم بالعمرة وهو ينوي
العمرة ، ثمّ أحلّ منها ، ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها ، لأنّه لم يكن نوى الحجّ ( 4 ) .
وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ( 5 ) ولتحتش ( 6 ) ( ثمّ لتخرج ) ( 7 ) وتلبّ ،
ولا تصلّ ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى تطهر ( 8 ) ، فإذا
دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها ( 9 ) .
وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة ، وجاوزت النّصف ، فلتعلم على
الموضع الذي بلغت ، ( فإذا طهرت ، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته ( 10 ) ) ( 11 ) ،
وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من
هامش
1 - ليس في « د » .
2 - « الأولى » أ ، د .
3 - « المتمتّعة » ب .
4 - الكافي : 4 / 441 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 163 ح 71 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 11 / 302 - أبواب أقسام الحجّ -
ب 22 ح 6 وذيل ح 8 .
5 - « فلتغسل » ب .
6 - « ولتحش » ب . « ولتحتبس » ج .
7 - ليس في « د » .
8 - عنه المستدرك : 9 / 423 صدر ح 5 . وفي الكافي : 4 / 445 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 388 ح 3 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل :
12 / 400 - أبواب الاحرام - ب 48 ح 3 . وانظر الكافي : 4 / 444 ح 1 ، وص 445 ح 3 .
9 - عنه المستدرك : 9 / 423 ذيل ح 5 . وفي الكافي : 4 / 445 ح 1 ، وص 446 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 391 ح 14 ، والاستبصار :
2 / 312 ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 13 / 448 - أبواب الطواف - ب 84 ح 1 وح 2 .
10 - « علمت » ب ، ج ، المستدرك .
11 - ما بين القوسين ليس في « أ » و « د » .