وإن قتل زنبوراً خطأً فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام ( 1 ) .
وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم فذبحه ، ثمّ أدخله الحرم ( 2 ) مذبوحاً وأهدى إلى رجل
محلّ ، فلا بأس أن يأكل ( 3 ) ، إنّما الفداء على الذي أصابه ( 4 ) .
وسئل الصادق - عليه السلام - عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، يطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذاً يكون عليه
فداء آخر ، قيل : فأيّ شيء يصنع به ؟ قال : يدفنه ( 5 ) .
وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن
كان معتمراً نحره بمكة قبالة ( 6 ) الكعبة ( 7 ) .
فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمة ، لأنّه ليس في الحرم ( 8 ) ، ويذبح
الفداء إن شاء في منزله بمكّة وإن شاء بالحزورة ( 9 ) بين الصّفا والمروة ،
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 258 ح 3 ، وفي المختلف : 274 عنه وعن الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 10 مثله . وفي الكافي : 4 / 364 ح 5 ،
والتهذيب : 5 / 345 ح 108 ، وص 365 ح 184 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 13 / 21 - أبواب كفارات الصيد - ب 8
ح 1 - ح 3 .
2 - « في الحرم » ب .
3 - « يأكله » ج .
4 - الكافي : 4 / 382 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 375 ح 219 وح 220 ، والاستبصار : 2 / 215 ح 5 ، وح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 420 -
أبواب تروك الاحرام - ب 3 ح 1 وح 4 وح 5 . وفي الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 10 مثله . وانظر التهذيب : 5 / 376 ح 223 .
5 - عنه المستدرك : 9 / 205 ح 2 ، وفي الوسائل : 13 / 103 - أبواب كفّارات الصيد - ب 55 ح 2 عنه وعن الفقيه : 2 / 235 ح 11 ،
والتهذيب : 5 / 378 ح 233 ، والاستبصار : 2 / 215 ح 8 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 167 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 378 ح 232 ،
والاستبصار : 2 / 215 ح 7 باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : 12 / 431 - أبواب تروك الاحرام - ب 10 ح 2 .
6 - « قبال » ج .
7 - عنه المستدرك : 9 / 281 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 384 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 373 ح 212 ، والاستبصار : 2 / 211 ح 1 مثله ،
وفي الكافي : 4 / 384 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 373 ح 213 ، والاستبصار : 2 / 212 ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 95 - أبواب
كفارات الصيد - ب 49 ح 1 وح 2 . وفي الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 11 مثله . وفي الاحتجاج : 445 ضمن حديث باختلاف يسير .
وفي المختلف : 287 عن المصنّف وغيره مثله .
8 - عنه المستدرك : 9 / 259 ضمن ح 2 . وفي الكافي : 4 / 390 ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 13 / 23 - أبواب كفارات الصيد - ب 9 ح 4 .
9 - « الحرورة » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح ، أُنظر الكافي : 4 / 539 ح 5 ، والفقيه : 2 / 275 ح 2 ،
ومجمع البحرين : 1 / 500 - حزورة - » .