ولا بأس أن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزوّده ( 1 ) .
وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة ( 2 ) ، فإن كان كثيراً فعلية دم شاة ( 3 ) .
ومرّ أبو جعفر - عليه السلام - على أُناس ( 4 ) يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : سبحان اللّه ، وأنتم
محرمون ؟ قالوا : إنّما هو صيد البحر ، فقال لهم : إرمسوه في الماء ( 5 ) إذاً ( 6 ) ( 7 ) .
فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام ( 8 ) .
هامش
1 - الكافي : 4 / 392 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 365 صدر ح 183 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 364 صدر ح 182 باختلاف يسير في
اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 425 - أبواب تروك الاحرام - ب 6 ح 1 وح 3 . وفي الفقيه : 2 / 235 مثله .
2 - عنه المستدرك : 9 / 277 ح 3 . وفي الكافي : 4 / 393 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 363 ضمن ح 177 وح 178 ، والاستبصار : 2 / 207
ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 76 - أبواب كفارات الصيد - ب 37 ح 1 وح 2 وح 7 . وفي الفقيه : 2 / 235
مثله .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 139 ضمن ح 357 ، والكافي : 4 / 393 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 5 / 364 ذيل ح 180 ،
والاستبصار : 2 / 208 ذيل ح 3 مثله ، عن معظمها الوسائل : 13 / 77 - أبواب كفارات الصيد - ب 37 ذيل ح 3 ، وص 78 ذيل
ح 6 .
4 - « قوم » خ ل أ .
5 - « البحر » ب .
6 - ليس في « د » .
7 - عنه الوسائل : 12 / 428 - أبواب تروك الاحرام - ب 7 ح 1 وعن الكافي : 4 / 393 ح 6 وفيه مرّ علي - عليه السلام - ، وعن الفقيه :
2 / 235 ح 10 ، والتهذيب : 5 / 363 ح 176 مثله ، وكذا في كتاب العلاء بن رزين : 156 .
8 - عنه المستدرك : 9 / 258 ح 4 ، وفي المختلف : 274 عنه وعن الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 10 مثله . وفي التهذيب : 5 / 345 ح 107
باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 13 / 20 - أبواب كفارات الصيد - ب 7 ح 3 .