وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً محرماً ، فلا يجوز أن يأكل منه ( 1 ) ( 2 ) .
وإذا اضطرّ المحرم إلى صيد وميتة فإنّه يأكل الصّيد ويفدي ( 3 ) .
[ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة ، لأنّها قد أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصّيد ] ( 4 ) .
وإذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن
عليه جزاؤه ( 5 ) ، وينتقم اللّه منه في الآخرة ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( ومن عاد فينتقم اللّه منه ) ( 6 )
( 7 ) .
هامش
1 - ليس في « ج » .
2 - الكافي : 4 / 381 ح 3 ، وص 382 صدر ح 8 ، والتهذيب : 5 / 314 ح 82 ، وص 315 صدر ح 83 ، وص 370 صدر ح 201
نحوه ، عنهما الوسائل : 12 / 418 - أبواب تروك الاحرام - ب 2 ح 1 - ح 4 .
3 - عنه المستدرك : 9 / 279 ح 3 ، وفي المختلف : 279 عنه وعن الفقيه : 2 / 235 ذيل ح 11 مثله . وفي الكافي : 4 / 383 ح 3
باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح 1 وح 2 وعلل الشرائع : 445 ح 1 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 368 ح 195 وح 196 وح 198 ،
والاستبصار : 2 / 209 ح 1 وح 2 ، وص 210 ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 13 / 84 - أبواب كفّارات الصيد - ضمن ب 43 .
4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 279 نقلاً عنه . وفي علل الشرائع : 445 ذيل ح 3 مثله . وفي التهذيب : 5 / 368 ح 197 ،
وص 369 ح 199 ، والاستبصار : 2 / 209 ح 3 ، وص 210 ح 5 نحوه ، عنهما الوسائل : 13 / 87 - أبواب كفّارات الصيد - ب 43
ح 11 وح 12 .
حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد ، وعلى من وجد الصيد غير مذبوح .
5 - ليس في « ب » .
6 - المائدة : 95 .
7 - عنه المستدرك : 9 / 280 ذيل ح 3 إلى قوله : في الآخرة ، وكذا في ح 2 عن تفسير العياشي : 1 / 346 ح 207 . وفي الفقيه :
2 / 234 ذيل ح 9 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 372 ح 210 ، وص 467 ح 279 والاستبصار : 2 / 211 ح 3 مثله إلى قوله : في الآخرة ،
وفي الكافي : 4 / 394 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 5 / 372 ح 211 ، والاستبصار : 2 / 211 ح 4 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 13 / 93 -
أبواب كفارات الصيد - ضمن ب 48 .