وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام
ثلاثة أيّام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ( 1 ) .
وإذا وطئ بيض نعام ففدغها ( 2 ) وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما
لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة ( 3 ) .
فان وطئ بيض قطاة فشدخه ( 4 ) فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل ( 5 ) عدّة البيض كما يرسل
الفحل في عدّة البيض من الإبل ( 6 ) .
وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ( 7 ) .
واعلم أنّه ليس عليك ( 8 ) فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في ( 9 ) عمرتك ،
إلاّ الصّيد فإنّ عليك ( فيه الفداء ) ( 10 ) بجهالة كان ،
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 272 ح 4 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله ، وكذا في التهذيب : 5 / 356 ح 149 ، عنه
الوسائل : 13 / 53 - أبواب كفارات الصيد - ب 23 ح 3 .
2 - الفدغ : الشدخ ، والشق اليسير « لسان العرب : 8 / 444 » .
3 - عنه المستدرك : 9 / 271 ح 5 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله . وفي الكافي : 4 / 389 ذيل ح 2 ، والتهذيب :
5 / 355 صدر ح 145 ، والاستبصار : 2 / 202 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 52 - أبواب كفارات
الصيد - ب 23 ح 2 وح 6 .
4 - الشدخ : كسر الشيء الأجوف « لسان العرب : 3 / 28 » .
5 - ليس في « أ » و « د » .
6 - عنه المستدرك : 9 / 272 ح 1 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله . وفي الكافي : 4 / 389 ح 4 ، والتهذيب :
5 / 356 ح 150 وصدر ح 152 ، والاستبصار : 2 / 203 ح 1 وصدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 57 -
أبواب كفارات الصيد - ب 25 ح 1 وح 4 وح 5 .
7 - عنه المستدرك : 9 / 283 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 382 صدر ح 10 ، وص 393 ح 5 ، والفقيه : 2 / 234 ح 9 ، والتهذيب : 5 / 355
ذيل ح 145 ، والاستبصار : 2 / 202 ذيل ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 100 - أبواب كفارات الصيد - ب 53 ح 1 - ح 3 .
8 - ليس في « أ » و « د » .
9 - ليس في « ج » .
10 - « فداءه » ب .