وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة ولم يجدها فعليه سبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً
بمكّة أو في منزله ( 1 ) .
وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً ، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام
ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً ( 2 ) .
وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم فعليه شاة ، فان قتلها في الحرم وهو ( 3 ) حلال فعليه
ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فراخ الحرم ، فعليه حَمَل ( 4 ) قد فطم ( 5 ) .
وإن أصاب قطاة ( 6 ) ( فعليه حمل ) ( 7 ) قد فطم من اللّبن ، ورعى من الشجر ( 8 ) .
هامش
1 - الكافي : 4 / 385 ح 2 إلى قوله : ثمانية عشر يوماً ، وفي الفقيه : 2 / 232 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 237 ح 139 ، وص 481 ح 357
مثله ، عنها الوسائل : 13 / 9 - أبواب كفارات الصيد - ب 2 ح 4 ، وج 14 / 201 - أبواب الذبح - ب 56 ح 1 .
2 - الكافي : 4 / 386 صدر ح 5 ، والفقيه : 2 / 232 صدر ح 1 ، والتهذيب : 5 / 342 صدر ح 98 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 8 - أبواب
كفارات الصيد - ب 2 ح 2 وح 9 .
3 - « وهي » أ ، ب ، د .
4 - الحمل : الخروف ، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط : 3 / 530 » .
5 - عنه المستدرك : 9 / 259 ذيل ح 2 صدره ، وص 260 ح 3 ذيله . وفي التهذيب : 5 / 347 ح 116 باختلاف يسير ، وفي الكافي :
4 / 389 ح 1 وصدر ح 2 ، والتهذيب : 5 / 345 صدر ح 110 ، والاستبصار : 2 / 200 صدر ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 22 -
أبواب كفارات الصيد - ب 9 ح 1 وح 9 .
6 - القطاة : واحدة القَطا ، وهو ضرب من الحمام ذوات أطواق ، يشبه الفاختة والقماري « مجمع البحرين : 2 / 528 - قطو - » .
7 - ليس في « أ » و « د » .
8 - فقه الرضا : 228 مثله ، عنه البحار : 99 / 146 ضمن ح 1 ، وفي الكافي : 4 / 389 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 344 ح 103 مثله ،
عنهما الوسائل : 13 / 18 - أبواب كفارات الصيد - ب 5 ح 1 وح 3 . وفي الفقيه : 2 / 234 مثله .