وإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام .
فان أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر ( 1 ) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة
أيّام ( 2 ) .
( فان رمى محرم ظبياً ) ( 3 ) فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن
كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري ما صنع لعلّه هلك ( 4 ) ، وإن تعمّد
ذلك فعليه فداؤه ، وإثمه ( 5 ) .
وفي الثعلب والأرنب دم شاة ( 6 ) .
هامش
1 - « يجد » ج ، المستدرك . « يحل » أ ، د .
2 - عنه المختلف : 273 ذيله ، والمستدرك : 9 / 252 ح 8 . وفي الكافي : 4 / 385 ح 1 ، والفقيه : 2 / 233 ح 3 باختلاف يسير في
اللفظ ، وكذا في التهذب : 5 / 342 ح 99 إلاّ أنّه فيه إن أصاب بقرة أو حمار وحش ، عنها الوسائل : 13 / 11 - أبواب كفارات
الصيد - ب 2 ح 9 ، وص 12 ح 12 ، وفي ص 15 ب 3 ضمن ح 2 عن تحف العقول : 337 مثله .
3 - « فإن كان محرماً وضرب ظبياً » خ ل أ . « فان رمى ظبياً » د .
4 - عنه المختلف : 280 صدره ، والمستدرك : 9 / 273 ح 2 . وفي علل الشرائع : 457 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 358 ح 158 ،
والاستبصار : 2 / 205 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 386 ح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 62 - أبواب كفارات
الصيد - ب 27 ح 3 وح 4 .
5 - عنه المستدرك : 9 / 274 ذيل ح 2 . وفي فقه الرضا : 227 ، والفقيه : 2 / 235 ذيل ح 9 مثله . وانظر قرب الإسناد : 380 ذيل
ح 1339 ، والكافي : 4 / 381 ذيل ح 4 ، عنهما الوسائل : 13 / 69 - أبواب كفارات الصيد - ب 31 ح 2 ، وص 71 ح 7 . وانظر
الاحتجاج : 445 .
6 - عنه المختلف : 273 ، وفي المستدرك : 9 / 255 ح 2 عنه وعن فقه الرضا : 238 مثله . وفي تفسير القمي : 1 / 184 ، وتحف
العقول : 336 مثله . وفي الكافي : 4 / 387 ذيل ح 8 ، والفقيه : 2 / 233 ذيل ح 5 وصدر ح 6 ، والتهذيب : 5 / 343 ح 102 ذيله ،
وفي الكافي : 4 / 386 ح 7 ، والفقيه : 2 / 233 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 343 ح 201 نحوه ، عنها الوسائل : 13 / 16 - أبواب كفارات
الصيد - ب 3 ضمن ح 2 ، وص 17 ب 4 ح 1 - ح 4 .