وإن نظر المحرم إلى المرأة ( 1 ) نظر شهوة فليس عليه شيء ( 2 ) ، فان لمسها فعليه دم شاة ، فان قبّلها فعليه
بدنة ( 3 ) ، [ وروي أنّ عليه دم شاة ] ( 4 ) .
وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ( 5 ) .
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة ( 6 ) ، أو إلى فرجها فأمنى ،
فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، وقال : إنّي لم أجعل
عليه هذا لأنّه أمنى ، ولكن جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
1 - أي امرأته كما في المصادر .
2 - عنه المستدرك : 9 / 293 ح 3 . وفي الفقيه : 2 / 213 ذيل ح 3 مثله ، وفي ص 231 ح 74 بمعناه ، وفي الكافي : 4 / 375 ح 1
نحوه ، عنه الوسائل : 13 / 135 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 17 ح 1 .
3 - عنه المختلف : 284 ذيله ، والمستدرك : 9 / 293 ذيل ح 3 صدره ، وفي ص 294 ذيل ح 1 ذيله . وفي الفقيه : 2 / 213 ذيل ح 3
صدره . وفي الكافي : 4 / 376 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 5 / 327 صدر ح 36 ذيله ، عنهما الوسائل :
13 / 138 - أبواب كفّارات الاستمتاع - ب 18 ح 1 وح 4 .
4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 284 نقلاً عنه . وفي الفقيه : 2 / 213 ذيل ح 3 مثله . وفي الكافي : 4 / 376 ضمن ح 4 ،
والتهذيب : 5 / 326 ضمن ح 34 ، والاستبصار : 2 / 191 ضمن ح 1 مثله ، إلاّ أنّه فيها التقبيل من غير شهوة ، عنها الوسائل :
13 / 139 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 18 ح 3 .
5 - عنه المستدرك : 9 / 288 ذيل ح 2 . وفي علل الشرائع : 455 ح 14 مثله ، عنه الوسائل : 13 / 109 - أبواب كفارات الاستمتاع -
ب 2 ح 7 ، وفي الفقيه : 2 / 213 ذيل ح 3 مثله .
6 - « امرأته » د .
7 - ليس في « ج » .
8 - عنه الوسائل : 13 / 133 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 16 ح 2 وعن الكافي : 4 / 377 ح 7 ، والفقيه : 2 / 213 ح 4 ، وعلل
الشرائع : 458 ح 1 ، وص 590 ح 39 مثله ، وكذا في المحاسن : 319 ح 51 .