عليها شيء ( 1 ) .
وسأل ابن مسلم ( 2 ) أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يحمل امرأة أو ( 3 ) يمسّها ، فأمنى أو أمذى ، فقال :
إن ( 4 ) حملها أو مسّها بشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن ( حملها أو
مسّها ) ( 5 ) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى ( 6 ) أو لم يمن ( 7 ) .
وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم ، قال - عليه السلام - : عليه جزور كوماء ( 8 ) ، فقال : لا يقدر ،
فقال ( 9 ) : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه ( 10 ) حجّه ( 11 ) .
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة ( 12 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 290 صدر ح 3 . وفي الكافي : 4 / 374 ضمن ح 5 صدره ، وفي ص 375 ح 7 بمعناه ، عنه الوسائل :
13 / 115 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 4 ح 1 وح 2 ، وفي ص 114 ب 3 ح 14 عن معاني الأخبار : 295 ضمن ح 1 نحوه .
2 - وهو محمد بن مسلم بن رباح [ رياح ] مولى ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد
اللّه - عليهما السلام - ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله 323 . وذكره الشيخ في رجاله : 135 ضمن أصحاب الباقر - عليه السلام -
، وفي ص 300 ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام - ، وفي ص 358 ضمن أصحاب الكاظم - عليه السلام - . وللمزيد راجع
رجال السيد الخوئي - رحمه اللّه - : 17 / 247 .
3 - « و » أ ، د .
4 - « إذا » أ ، ب ، د .
5 - ليس في « د » .
6 - « وإن أمنى » أ ، د . « فأمنى » ج .
7 - عنه الوسائل : 13 / 137 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 17 ح 6 وعن الفقيه : 2 / 214 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 326 ح 32 وح 33
مثله . وفي الكافي : 3 / 375 ح 1 نحوه .
8 - الجزور : البعير ، أو خاص بالناقة « القاموس المحيط : 1 / 724 » ، وجزور كوماء ، أي السمينة من الإبل « مجمع البحرين : 2 / 83
- كوم » .
9 - « قال » ب ، ج .
10 - ليس في « ج » .
11 - عنه الوسائل : 13 / 143 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 22 ح 1 وعن الفقيه : 2 / 213 ح 3 .
12 - عنه المختلف : 284 ، والمستدرك : 9 / 292 ح 1 . وفي التهذيب : 5 / 325 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل :
13 / 133 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 16 ح 1 .