وسئل الصّادق - عليه السلام - يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم
يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس ( 1 ) أن ( 2 ) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ( 3 ) ، ( فإن كان
ملبّداً فلا يفيض ) ( 4 ) على رأسه الماء إلاّ من احتلام ( 5 ) .
وسأل ابن سنان ( 6 ) أبا عبد اللّه - عليه السلام - فقال : إن ( 7 ) وجدت عليّ قُراداً ( 8 ) أو ( 9 ) حلمة ( 10 ) ،
أطرحهما ( 11 ) عنّي وأنا محرم ؟ فقال ( 12 ) : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في ( 13 ) غير مرقاهما ( 14 ) .
هامش
1 - ليس في « د » .
2 - « بأن » أ ، ب ، د .
3 - تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع
البحرين : 2 / 104 - لبد - » .
4 - « فلا يفض » أ .
5 - عنه المستدرك : 9 / 238 ح 1 ذيله ، وفي الوسائل : 12 / 534 - أبواب تروك الاحرام - ب 73 ح 4 صدره ، وص 536 ب 75 ح 3
ذيله عنه وعن الكافي : 4 / 366 ح 7 ، والفقيه : 2 / 230 ح 64 .
6 - وهو عبد اللّه بن سنان ، ذكره الشيخ في رجاله : 225 ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام - وفي ص 354 ضمن أصحاب
الكاظم - عليه السلام - ، وترجمه النجاشي في رجاله : 214 ، والسيد الخوئي - رحمه الله - في رجاله : 10 / 203 ، وج 22 / 190 .
7 - « إنّي » ب ، ج .
8 - القُراد : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين : 2 / 483 - قرد - » .
9 - « و » ج ، د .
10 - الحَلَم : القراد الضخم « مجمع البحرين : 1 / 566 - حلم - » .
11 - « أطرحها » أ ، ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من « خ ل أ » .
12 - « قال » أ ، د .
13 - « من » أ ، د .
14 - عنه الوسائل : 12 / 541 - أبواب تروك الاحرام - ب 79 ح 1 وعن الكافي : 4 / 362 ح 4 ، والفقيه : 2 / 229 ح 57 ، وعلل
الشرائع : 457 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 337 ح 75 مثله .