وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، ( واتّق الطّيب ) ( 1 ) وامسك على أنفك من
الرّيح الطّيّبة ، ولا تمسك عليه ( 2 ) من الرّيح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق
الطّيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ( 3 ) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما
( يحرم عليك ) ( 4 ) من الطّيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ( 5 ) ، والزّعفران ، غير أنّه يكره
للمحرم الأدهان الطيّبة ، إلاّ المضطرّ ( 6 ) إلى الزّيت أو ( 7 ) شبهه ، فلا بأس أن يتداوى به ( 8 ) .
وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب ، فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه ،
وتب إليه ، ولا شيء عليك ( 9 ) .
وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً ، أو ناسياً ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه
دم ( 10 ) ، كما ذكرناه ( 11 ) .
هامش
1 - ليس في « أ » و « د » .
2 - « عليها » ب ، ج ، المستدرك .
3 - « الغسل » أ ، د .
4 - « حرم » أ ، د .
5 - الورس : نبات كالسمسم ، ليس إلاّ باليمن « القاموس المحيط : 2 / 374 » .
6 - « للمضطر » ب ، ج ، المستدرك .
7 - « و » أ ، د .
8 - عنه المستدرك : 9 / 297 ح 2 صدره باختصار ، وفي ص 211 ح 1 قطعة ، وفي ص 210 ح 1 وح 4 ذيله . وفي الكافي : 4 / 353
ح 1 صدره ، وفي التهذيب : 5 / 304 ح 37 مثله ، وفي ص 297 ح 4 ، والاستبصار : 2 / 178 ح 1 صدره ، عنها الوسائل : 12 / 443
- أبواب تروك الاحرام - ب 18 ح 5 ، وص 444 ح 8 وح 9 ، وفي الفقيه : 2 / 224 ح 27 قطعة .
9 - عنه المستدرك : 9 / 297 ذيل ح 2 . وفي الكافي : 4 / 354 ح 3 ، والفقيه : 2 / 223 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما
الوسائل : 13 / 150 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 4 ح 1 .
10 - عنه المستدرك : 9 / 299 ح 3 . وفي التهذيب : 5 / 369 ذيل ح 200 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 13 / 157 - أبواب
بقيّة كفارات الاحرام - ب 8 ح 1 .
11 - تقدم ذكره في الهامش رقم « 9 » .