ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها ، والديباج ( 1 ) ، وتلبس المَسَك ( 2 ) والخلخالين ( 3 ) ، ولا
تتلثّم ( 4 ) .
ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة ( 5 ) ( 6 ) .
ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة ( 7 ) ، وتلبس السّراويل وهي
محرمة ، لأنّها تريد بذلك السّتر ( 8 ) .
ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرّجل في رأسه ( 9 ) .
هامش
1 - الديباج : وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته « مجمع البحرين : 1 / 6 - دبج - » .
2 - المسَكة : السوار من الذَّبل ، وهي قرون الأوعال « لسان العرب : 10 / 487 » .
3 - عنه المستدرك : 9 / 225 ذيل ح 2 . وفي التهذيب : 5 / 74 ح 54 ، والاستبصار : 2 / 309 ح 2 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل :
12 / 366 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 220 ح 45 ذيله .
4 - إلتثمت : تنقّبت وشدّت اللّثام « مجمع البحرين : 2 / 108 - لثم - » . وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً ، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً .
5 - ليس في « ب » .
6 - الفقيه : 2 / 220 صدر ح 46 صدره ، وفي الكافي : 4 / 345 ضمن ح 4 ، والتهذيب : 5 / 75 ضمن ح 56 ، وص 76 ح 58 ،
والاستبصار : 2 / 310 ضمن ج 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 12 / 496 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 49 .
7 - عنه المستدرك : 9 / 224 ذيل ح 3 . وفي الفقيه : 2 / 219 ح 34 مثله ، وفي ح 33 ، وص 227 ح 46 ، والكافي : 4 / 344 ح 1 ،
والتهذيب : 5 / 73 ح 51 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 493 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 48 .
8 - عنه المستدرك : 9 / 226 ح 4 . وفي الكافي : 4 / 346 ح 11 ، والفقيه : 2 / 219 ح 39 ، والتهذيب : 5 / 76 ح 60 باختلاف يسير في
اللفظ ، عنها الوسائل : 12 / 499 - أبواب تروك الاحرام - ب 50 ح 2 .
9 - عنه المستدرك : 9 / 224 صدر ح 3 . وفي الكافي : 4 / 345 ح 7 ، والفقيه : 2 / 219 ح 35 ، والمقنعة : 445 مثله ، عنها
الوسائل : 12 / 493 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 1 .