ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير ( 1 ) .
والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين ( 2 ) ، ويكره ( 3 ) النّقاب ولا بأس أن تسدل
الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ( 4 ) .
ولا تلبس المحرمة الحليّ ، ولا الثياب المصبغة ( 5 ) إلاّ صبغاً لا يردع ( 6 ) ( 7 ) .
وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشّمس ( 8 ) .
ولا بأس أن تلبس الخزّ ( 9 ) والقزّ ( 10 ) .
هامش
1 - قرب الإسناد : 99 ح 334 ، والكافي : 4 / 340 ح 6 ، والفقيه : 2 / 216 ح 10 بمعناه ، عنها الوسائل : 12 / 361 - أبواب الاحرام
- ب 29 ح 2 .
2 - القُفاز : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، تلبسهما المرأة للبرد « القاموس المحيط : 2 / 270 ، ومجمع البحرين : 2 / 534 -
قفز - » .
3 - المراد بالكراهة التحريم ، كما في الوسائل : 12 / 494 ذيل ح 2 .
4 - عنه المستدرك : 9 / 224 صدر ح 4 ذيله ، وص 225 ح 2 صدره . وفي الكافي : 4 / 344 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 73 ح 51 مثله ،
وفي الاستبصار : 2 / 308 ح 1 صدره ، عنها الوسائل : 12 / 368 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 9 صدره ، وفي ص 493 - أبواب
تروك الاحرام - ب 48 ح 2 ذيله عن الكافي .
5 - « المصبوغات » ب ، ج .
6 - لا يردع : أي لا يروح عنه الأثر « مجمع البحرين : 1 / 166 - ردع - » .
7 - عنه المستدرك : 9 / 225 ضمن ح 2 . وفي الكافي : 4 / 344 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 5 / 74 ذيل ح 53 مثله ، عنهما الوسائل :
12 / 484 - أبواب تروك الاحرام - ب 43 ح 3 .
8 - عنه المستدرك : 9 / 224 ذيل ح 4 . وفي الفقيه : 2 / 220 ضمن ح 43 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 368 - أبواب الاحرام - ب 33
ح 7 ، وص 495 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 10 .
9 - عنه المستدرك : 9 / 225 ضمن ح 2 . وفي الفقيه : 2 / 220 ح 43 وصدر ح 46 نحوه ، عنه الوسائل : 12 / 365 - أبواب الاحرام -
ب 32 ح 2 وح 3 ، وفي ص 367 ب 33 ح 3 عن الكافي : 4 / 345 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 5 / 75 ضمن ح 55 والاستبصار :
2 / 309 ضمن ح 3 نحوه .
10 - عنه المستدرك : 9 / 225 ضمن ح 2 . وفي الفقيه : 2 / 220 صدر ح 44 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 367 - أبواب
الاحرام ب 33 ح 5 .