( وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح لبسه فلبّ ( 1 ) وأعد غسلك ) ( 2 ) ، وإن لبست قميصاً فشقّه
وأخرجه من تحت قدميك ( 3 ) .
ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين ، والخفّين ، إذا اضطرّ إليهما ( 4 ) .
ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر ، والمرفقة ( 5 ) .
ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا خاف ( 6 ) .
ولا يجوز أن يحرم في الملحم ( 7 ) ( 8 ) .
ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي ( 9 ) .
هامش
1 - « فارم » ج .
2 - ما بين القوسين ليس في « ب » .
3 - عنه المستدرك : 9 / 223 ح 1 ذيله . وفي الكافي : 4 / 348 ح 3 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 72 ح 45 ذيله ، عنهما الوسائل :
12 / 488 - أبواب تروك الاحرام - ب 45 ح 1 وح 5 .
4 - عنه المستدرك : 9 / 227 ح 6 . وفي الكافي : 4 / 347 ح 2 ، والفقيه : 2 / 217 ح 22 باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : 5 / 384
ح 254 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 500 - أبواب تروك الاحرام - ب 51 ح 2 وح 4 .
5 - عنه المستدرك : 9 / 212 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 355 ح 11 ، والتهذيب : 5 / 68 ح 29 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 2 / 218 ح 28
مثله ، عنها الوسائل : 12 / 457 - أبواب تروك الاحرام - ب 28 ح 1 وح 2 .
6 - عنه المستدرك : 9 / 228 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 347 ح 4 ، والفقيه : 2 / 218 ح 30 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 5 / 387
ح 264 وح 265 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 504 - أبواب تروك الاحرام - ب 54 ح 1 - ح 4 .
7 - الملحم : جنس من الثياب « لسان العرب : 12 / 538 » .
8 - عنه المستدرك : 9 / 221 ح 1 . وفي الكافي : 4 / 342 ذيل ح 16 ، والفقيه : 2 / 216 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : 12 / 478 - أبواب تروك الاحرام - ب 39 ح 1 .
9 - أُنظر الكافي : 4 / 341 ح 10 ، والتهذيب : 5 / 70 ح 38 ، عنهما الوسائل : 12 / 362 - أبواب الاحرام - ب 30 ح 1 .