وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ ( 1 ) .
ولا بأس أن تحرم في خميصة ( 2 ) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ ، إنّما يكره الخالص منها ( 3 ) .
ولا بأس أن تلبس الطيلسان ( 4 ) المزرور ( 5 ) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين - عليه السلام - ذلك
مخافة أن ( 6 ) يزرّه الجاهل عليه ( 7 ) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه ( 8 ) .
وإن ( 9 ) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل يديك في
[ يديّ ] ( 10 ) القباء ( 11 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 219 ح 2 . وفي الفقيه : 2 / 219 ح 32 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 476 - أبواب تروك الاحرام
- ب 37 ح 1 .
2 - خميصة : ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين : 1 / 703 - خمص - » .
3 - الكافي : 4 / 339 ح 4 ، والفقيه : 2 / 217 ح 18 ، والتهذيب : 5 / 67 ح 23 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 12 / 361 - أبواب
الاحرام ب 29 ح 1 وح 3 .
4 - الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم « مجمع البحرين : 2 / 85 -
طيلس - » .
5 - « المزرر » المستدرك .
6 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .
7 - ليس في « أ » .
8 - عنه المستدرك : 9 / 219 ح 1 . وفي الكافي : 4 / 340 ح 7 وح 8 ، والفقيه : 2 / 217 ح 21 ، وعلل الشرائع : 408 ح 1 باختلاف في
اللفظ ، عنها الوسائل : 12 / 475 - أبواب تروك الاحرام - ب 36 ح 2 .
9 - « فان » أ ، د .
10 - ليس في « ج » . « يد » أ ، د . وما أثبتناه من المستدرك .
11 - عنه المستدرك : 9 / 222 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 346 ح 1 ، والفقيه : 2 / 216 ح 15 ، والتهذيب : 5 / 70 ح 36 باختلاف يسير في
اللّفظ ، وفي الكافي : 4 / 347 ح 5 ، والفقيه : 2 / 218 ح 23 نحوه ، وكذا في السرائر : 3 / 560 نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي
المنتهى : 2 / 683 ، والمختلف : 268 نقلاً عن جامع البزنطي نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 486 - أبواب تروك الاحرام - ضمن
ب 44 .