فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل ( 1 ) .
وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد ( 2 ) الاحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء ( 3 ) .
واغتسل النّبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - بذي الحليفة للاحرام ، وصلّى ، ثمّ قال ( 4 ) : هاتوا ما عندكم من
لحوم الصّيد ، فأُتي بحجلتين ( 5 ) فأكلهما قبل أن يحرم ( 6 ) .
وإن كان معك أُمّ ( ولد لك ) ( 7 ) فأحرمت قبل أن تُحرم ، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت
( 8 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 291 ح 3 . وفي الفقيه : 2 / 213 عن رسالة أبيه مثله . وفي الكافي : 4 / 373 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 5 / 318
صدر ح 10 ، وص 319 ضمن ح 11 ، والاستبصار : 2 / 192 صدر ح 1 وذيل ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 119
- أبواب كفارات الاستمتاع - ب 7 ح 1 وح 2 .
2 - « انعقد » ب .
3 - عنه المستدرك : 9 / 287 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 213 صدر ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 13 / 107 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 1
ح 2 . وفي التهذيب : 5 / 82 ح 82 ، والاستبصار : 2 / 188 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 433 - أبواب
تروك الاحرام - ب 11 ح 1 .
4 - « ثمّ قام ، ثمّ قال » أ .
5 - الحَجَل : طير معروف على قدر الحمام ، أحمر المنقار ، يسمّى دجاج البرّ ، الواحدة حجلة « مجمع البحرين : 1 / 465 - حجل
- » .
6 - عنه المستدرك : 9 / 165 ذيل ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 208 ح 9 مثله إلاّ أنّه فيه « اغتسل أبو عبد اللّه - عليه السلام - » بدل قوله :
اغتسل النبي - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وفي الكافي : 4 / 330 ح 6 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 83 ح 84 باختلاف يسير ، عنها
الوسائل : 12 / 335 - أبواب الاحرام ب 14 ح 6 وح 7 .
7 - « ولدك » ب ، ج .
8 - الفقيه : 2 / 208 ج 11 باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : 13 / 120 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 8 ح 1 . وانظر التهذيب :
5 / 320 ح 16 ، والاستبصار : 2 / 191 ح 2 .