فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة ( 1 ) . والفسوق : الكذب ، فاستغفر اللّه منه ، والرّفث : الجماع
( 2 ) .
فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرّق ( 3 ) بينك وبين أهلك
حتّى تقضيا ( 4 ) المناسك ثمّ تجتمعان ( 5 ) ، فان أخذتما على طريق غير ( 6 ) الذي كنتما أخذتما فيه عام
أوّل لم يفرّق بينكما ( 7 ) .
وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة ، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء ( 8 ) ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 296 ذيل ح 3 . وفي فقه الرضا : 217 مثله ، عنه البحار : 99 / 172 ضمن ح 13 . وفي الفقيه : 2 / 213 عن
رسالة أبيه مثله .
2 - عنه المستدرك : 9 / 296 ح 1 . وفي فقه الرضا : 217 باختلاف يسير ، عنه البحار : 99 / 172 ضمن ح 13 ، وفي الفقيه : 2 / 213
عن رسالة أبيه مثله . وفي تفسير العياشي : 1 / 95 ضمن ح 255 نحوه ، عنه الوسائل : 13 / 148 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام -
ب 1 ح 10 ، وفي معاني الأخبار : 294 صدر ح 1 نحوه أيضاً ، عنه البحار : 99 / 170 ح 8 .
3 - « تفرق » أ ، ج ، د .
4 - « تقضي » ب .
5 - « تجتمعا » أ ، د .
6 - « يمين » د .
7 - عنه المستدرك : 9 / 289 ح 3 ، وفي ص 288 ح 2 عن فقه الرضا : 217 باختلاف يسير . وفي الفقيه : 2 / 213 عن رسالة أبيه
مثله . وفي معاني الأخبار : 295 ضمن ح 1 نحوه ، وفي الكافي : 4 / 373 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 5 / 318 ح 8 بمعناه ، وكذا في
السرائر : 3 / 559 نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي التهذيب : 5 / 318 ح 9 نحو صدره ، عنها الوسائل : 13 / 110 - أبواب كفّارات
الاستمتاع - ضمن ب 3 .
8 - ليس في « د » .
9 - عنه المستدرك : 9 / 290 ح 3 ذيله ، وفي ص 289 ذيل ح 2 عنه وعن فقه الرضا : 217 صدره ، وفي الفقيه : 2 / 213 عن رسالة
أبيه مثله . وفي معاني الأخبار : 295 ضمن ح 1 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 331 ذيل ح 53 نحو صدره ، عنهما الوسائل :
13 / 112 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 3 ح 7 ، وص 114 ح 14 .