وإن ( 1 ) لم يكن وقت المكتوبة ، صلّيت ركعتي الاحرام ( وقرأت في الأُولى ( الحمد ) و ( قل هو اللّه
أحد ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( قل يا أيّها الكافرون ) وإن كان ( 2 ) وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي
الاحرام ) ( 3 ) قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة ، وأحرم في دبرها ليكون أفضل ( 4 ) .
فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه ، واثن عليه ، وصلّ على النبي ( 5 ) - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وقل : اللّهمّ
إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتّبع أمرك ، وإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا
( أُوقي ) ( 6 ) إلاّ ما وقيت ( 7 ) ، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت .
اللّهمّ ( 8 ) إنّي أُريد ما أمرت به ( من التمتّع ) ( 9 ) بالعمرة إلى الحجّ ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك
عليه وآله ، فان عرض لي عارض يحبسني ( 10 ) ، فحلّني ( 11 ) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ،
اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي
من النّساء ، والثياب ( 12 ) ، والطيب ، أبتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة .
ويجزيك أن تقول : هذا مرّة واحدة حين ( 13 ) تحرم ( 14 ) .
هامش
1 - « فان » أ ، د .
2 - « كانت » أ ، المستدرك . « كان في » أ ، ب ، د .
3 - ما بين القوسين ليس في « د » .
4 - عنه المستدرك : 9 / 170 ح 4 ذيله ، وص 171 ح 3 صدره . وفي الهداية : 55 مثله ، عنه البحار : 99 / 135 ضمن ح 10 . وفي فقه
الرضا : 216 ، والفقيه : 2 / 313 نحوه ، وانظر الكافي : 4 / 331 صدر ح 2 .
5 - « النبي وآله » ج .
6 - « واقي » أ ، د .
7 - « أوقيت » ب .
8 - « ثم تقول : اللّهمّ » المستدرك .
9 - « التمتّع » أ . « من المتمتّع » ب ، د .
10 - « فحبسني » أ ، ب ، د .
11 - ليس في « أ » .
12 - ليس في « أ » و « د » .
13 - « حتّى » أ ، د .
14 - عنه المستدرك : 9 / 167 ح 3 . وفي الكافي : 4 / 331 ح 2 ، والفقيه : 2 / 206 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 77 ح 61 مثله بزيادة في المتن ،
عنها الوسائل : 12 / 340 - أبواب الاحرام - ب 16 ح 1 . وفي الهداية : 55 باختلاف يسير ، عنه البحار : 99 / 135 ضمن ح 10 .