فان ولد لك مولود يوم الفطر ( 1 ) قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه ،
وكذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى هذا ( 2 ) .
ولا بأس باخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإذا
أخرجتها بعد الصّلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ( 3 ) .
وروي أنّه يجزي عن كلّ رأس نصف صاع من حنطة أو شعير ( 4 ) .
وليس على المحتاج صدقة الفطرة ( 5 ) ، [ ومن حلّت له لم تحلّ عليه ] ( 6 ) ( 7 ) .
وقال : أبو عبد اللّه - عليه السلام - : من لم يجد الحنطة والشعير ، يجزي ( 8 ) عنه
هامش
1 - « الفطرة » أ ، ج ، د .
2 - عنه المستدرك : 7 / 146 ح 1 وعن فقه الرضا : 210 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 116 ذيل ح 9 . وفي التهذيب : 4 / 72 ح 5
باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 9 / 353 - أبواب زكاة الفطرة - ب 11 ح 3 . وفي المختلف : 199 عن ابني بابويه مثله .
3 - عنه المختلف : 199 وعن علي بن بابويه في رسالته ، والهداية : 51 مثله ، وفي المستدرك : 7 / 148 ذيل ح 3 عنه وعن فقه
الرضا : 210 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 118 عن رسالة أبيه .
4 - التهذيب : 4 / 75 ضمن ح 18 ، وص 76 ضمن ح 4 ، والاستبصار : 2 / 42 ضمن ح 12 ، وص 45 ضمن ح 7 مثله ، عنهما
الوسائل : 9 / 336 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 11 ، وص 337 ح 14 .
5 - عنه المختلف : 193 . وفي الفقيه : 2 / 115 ذيل ح 5 مثله . وفي التهذيب : 4 / 72 ح 6 ، وص 73 ح 8 وح 13 ، والاستبصار :
2 / 40 ح 1 وح 2 ، وص 41 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 9 / 321 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ح 3 وح 4 وح 6 .
6 - ما بين المعقوفين : أثبتناه من المختلف : 193 نقلاً عنه .
7 - الهداية : 52 مثله ، وكذا في التهذيب : 4 / 73 ضمن ح 11 ، والاستبصار : 2 / 41 ضمن ح 5 ، عنهما الوسائل : 9 / 322 - أبواب
زكاة الفطرة - ب 2 ضمن ح 9 . وفي الفقيه : 2 / 115 ذيل ح 5 باختلاف يسير .
8 - « يخرج » أ ، د .