من شعير ( 1 ) ، وأفضل ذلك التمر ( 2 ) .
ولا بأس أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً ( 3 ) .
ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين
( 4 ) .
وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمّي فادفع عنه الفطرة ( 5 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 7 / 142 ح 6 وعن فقه الرضا : 209 صدره . وفي الهداية : 51 مثله ، عنه البحار : 96 / 108 ح 14 . وفي الكافي :
4 / 171 ح 2 ، والفقيه : 2 / 114 ح 1 ، وعيون أخبار الرضا - عليه السلام - : 2 / 122 ضمن ح 1 ، والخصال : 605 ضمن ح 9 ،
والتهذيب : 4 / 81 صدر ح 5 ، والاستبصار : 2 / 46 ح 2 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 4 / 173 ذيل ح 16 ، والفقيه : 2 / 116 ذيل
ح 7 نحو صدره ، وفي الاستبصار : 2 / 46 ح 1 ذيله ، عنها الوسائل : 9 / 327 - أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 1 وح 2 ، وص 332
ب 6 ح 1 وح 18 وح 20 .
2 - عنه المستدرك : 7 / 146 ح 1 وعن الهداية : 51 مثله . وفي الكافي : 4 / 171 صدر ح 3 ، والفقيه : 2 / 117 صدر ح 15 ، وعلل
الشرائع : 390 صدر ح 1 ، والتهذيب : 4 / 85 ح 2 وصدر ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 9 / 350 - أبواب زكاة الفطرة -
ب 10 ح 4 ، وص 351 ح 8 . وفي المختلف : 197 عن ابني بابويه ، والشيخين ، وابن أبي عقيل مثله .
3 - عنه المستدرك : 7 / 146 ح 4 وعن الهداية : 51 مثله . وفي الكافي : 4 / 171 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 4 / 86 ح 7 ، وص 89 ضمن
ح 10 ، والاستبصار : 2 / 50 ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 9 / 345 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 9 .
4 - عنه المستدرك : 7 / 150 ح 1 وعن الهداية : 51 ذيله . وفي الفقيه : 2 / 116 ح 9 مثله ، وفي الكافي : 4 / 171 ذيل ح 6 ، والفقيه :
2 / 116 ح 11 بمعنى صدره ، وفي فقه الرضا : 210 ذيله ، وفي التهذيب : 4 / 89 ح 9 ، والاستبصار : 2 / 52 ح 1 مضمون ذيله ،
عن معظمها الوسائل : 9 / 362 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 16 .
5 - عنه المستدرك : 7 / 142 ذيل ح 6 وعن فقه الرضا : 210 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 116 ذيل ح 9 ، وفي الهداية « مخطوط »
باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : 96 / 109 ح 14 . وفي الكافي : 4 / 174 ح 20 ، والتهذيب : 4 / 72 ح 3 ، وص 331 ح 107 ،
ودعائم الإسلام : 1 / 267 في صدر حديث بمعناه ، وفي الوسائل : 9 / 330 - أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 9 ، وص 331 ح 13
عن الكافي ، والتهذيب .