وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة ( 1 ) وإلى قضاء الحاجة ( 2 ) .
وروي : ( لا اعتكاف ) ( 3 ) إلاّ في مسجد تصلّى ( 4 ) فيه الجمعة بإمام وخطبة ( 5 ) .
وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ، وليس عليه قضاء ( 6 ) .
وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين ( 7 ) .
17
باب الفطرة
إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير ، حرّ ( 8 ) وعبد ، ذكر وأُنثى ، صاعاً من
تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً
هامش
1 - بزيادة « إلى الحاجة » ب .
2 - عنه المستدرك : 7 / 566 ح 7 . وانظر الكافي : 4 / 178 ح 1 - ح 3 ، والفقيه : 2 / 120 ح 6 ، وص 122 ح 13 وح 14 ، والتهذيب :
4 / 287 ح 2 ، وص 288 ح 3 ، وص 290 ح 16 ، والاستبصار : 2 / 126 ح 3 ، عنها الوسائل : 10 / 549 - أبواب الاعتكاف -
ضمن ب 7 .
3 - « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب .
4 - « يصلّى » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في الوسائل .
5 - عنه الوسائل : 10 / 538 - أبواب الاعتكاف - ب 3 ح 2 ، وفي ح 14 عن المختلف : 251 باختلاف في اللفظ . وفي الكافي :
4 / 176 صدر ح 1 ، والفقيه : 2 / 120 صدر ح 4 نحوه .
6 - الكافي : 4 / 179 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 4 / 294 ح 26 نحوه ، عنهما الوسائل : 10 / 554 - أبواب الاعتكاف ب 11 ح 2 .
7 - عنه الوسائل : 10 / 534 - أبواب الاعتكاف - ب 1 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 122 ح 16 مثله .
8 - ليس في « أ » و « د » .