تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقنع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً ، فعليه أن يعيد صومه ، ولم يجزه ( 1 ) الشّهر الأوّل ( 2 ) ( 3 ) ، إلاّ أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإنّ اللّه حبسه ( 4 ) . فان صام شهراً وصام من الشّهر الثاني أيّاماً ثمّ أفطر ، فعليه أن يبني على ما صام ( 5 ) . 11 باب الرجل يتطوع بالصّيام وعليه شيء من شهر رمضان إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث ( 6 ) .
هامش
1 - « يجز » ج . 2 - ليس في « د » . 3 - الكافي : 4 / 138 ح 3 ، والتهذيب : 4 / 282 ح 28 نحوه ، عنهما الوسائل : 10 / 372 - أبواب بقيّة الصوم الواجب - ب 3 ح 5 . 4 - فقه الرضا : 213 باختلاف يسير . وفي التهذيب : 4 / 284 صدر ح 32 وح 33 ، والاستبصار : 2 / 124 صدر ح 2 وح 3 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 10 / 374 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 3 ح 10 وح 11 . 5 - فقه الرضا : 212 باختلاف يسير . وفي الكافي : 4 / 138 ذيل ح 1 ، وص 139 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 4 / 284 ذيل ح 34 ، وص 285 ذيل ح 35 ، والاستبصار : 2 / 125 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 371 - أبواب بقيّة الصوم الواجب - ب 3 ح 3 وح 6 . 6 - عنه الوسائل : 10 / 346 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 28 ح 4 ، والمستدرك : 7 / 453 ح 3 . وفي الفقيه : 2 / 87 ح 1 مثله ، وفي الكافي : 4 / 123 ح 1 وح 2 ، والتهذيب : 4 / 276 ح 8 وح 9 باختلاف في اللفظ ، وفي المختلف : 238 عن المصنّف مثله .