وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى
عنه وليّه من النّساء ( 1 ) .
وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من ( 2 ) قابل ،
فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ، ويتصدّق ( 3 ) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ، إلاّ
أن يكون صحّ فيما بين شهري رمضان ، فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق ( 4 ) عن الأوّل لكلّ
يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده ( 5 ) .
وإن ( 6 ) فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق
( 7 ) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني ( 8 ) .
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّة يوم ، صامت ذلك المقدار تأديباً ، وعليها القضاء ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المختلف : 242 وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : 7 / 449 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 211 مثله ، وكذا في
الفقيه : 2 / 98 ذيل ح 1 ، وفي ح 3 والكافي : 4 / 124 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 247 ح 6 ، والاستبصار : 2 / 108 ح 4 نحو صدره ، عن
معظمها الوسائل : 10 / 330 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 23 ح 3 .
2 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .
3 - « ويصّدّق » أ ، د .
4 - « يصّدّق » أ ، ج ، د .
5 - عنه المستدرك : 7 / 450 ح 1 وعن فقه الرضا : 211 مثله ، وكذا في المختلف : 240 عن رسالة علي بن بابويه . وفي الكافي :
4 / 119 ح 1 وح 2 ، والفقيه : 2 / 95 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 250 ح 17 وح 18 ، والاستبصار : 2 / 110 ح 1 وح 2 نحوه .
6 - « وإذا » ب .
7 - « ويصّدّق » أ ، ج ، د .
8 - عنه المستدرك : 7 / 450 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا : 211 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 96 ذيل ح 5 مثله ، وكذا في المختلف : 240
عن رسالة علي بن بابويه .
9 - عنه المستدرك : 7 / 392 ح 2 وعن فقه الرضا : 209 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 4 / 253 ذيل ح 1 ، وص 296 ضمن ح 1
بمعناه ، عنه الوسائل : 10 / 231 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 28 ح 1 وح 5 .