وسئل - عليه السلام - عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها ، وهي من منزله على سبع ( 1 ) فراسخ ، فان هو أتاها
على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم ؟
قال : يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه ( 2 ) ، ويفطر ( 3 ) صاحب السّفن ( 4 ) .
وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه
( 5 ) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع ، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب ( 6 )
من صوم كفّارة صيد المحرم ، ( وصوم كفّارة ) ( 7 ) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه ، وصوم
ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبي - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ،
وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ، أو ( 8 ) في مسجد رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، أو ( 9 ) مسجد
الكوفة ، أو مسجد المدائن ( 10 ) ( 11 ) .
هامش
1 - « أربع » الوسائل .
2 - « صوما » أ ، ج ، د ، الوسائل .
3 - « ويقصّر » الوسائل .
4 - عنه الوسائل : 8 / 467 - أبواب صلاة المسافر - ب 3 ح 13 .
5 - فقه الرضا : 211 مثله ، عنه البحار : 96 / 332 ضمن ح 5 . وفي الفقيه : 2 / 51 ذيل ح 14 عن رسالة أبيه مثله .
6 - أُنظر ص 180 .
7 - « وكفّارة » أ .
8 - « و » أ ، د .
9 - « و » أ .
10 - « مدائن » أ ، ج ، د .
11 - عنه المختلف : 229 وعن رسالة علي بن بابويه قطعة ، وفي فقه الرضا : 213 مثله ، عنه البحار : 96 / 324 ذيل ح 13 . وانظر
شرح اللمعة : 2 / 104 .