ولا بأس أن يذوق المرق ( 1 ) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه ( 2 ) ، ويمضغ العلك ( 3 ) ، ويصبّ
الدّواء في أُذنه إذا اشتكى ( 4 ) ، ويتسعّط ( 5 ) ، ولا يجوز أن يحتقن ( 6 ) .
والمرأة لا تجلس في الماء فإنّها تحمل الماء بقبلها ، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه
( 7 ) .
هامش
1 - ليس في « ج » .
2 - عنه المستدرك : 7 / 342 صدر ح 3 ذيله ، وص 343 ح 3 صدره . وفي الفقيه : 2 / 69 ذيل ح 17 مثله بزيادة في المتن ، وفي
المقنعة : 380 مثله ، وفي الكافي : 4 / 114 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 312 ح 10 ، والاستبصار : 2 / 95 ح 3 نحوه ، عن معظمها
الوسائل : 10 / 105 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 37 ح 1 وح 7 .
3 - عنه المستدرك : 7 / 342 ضمن ح 3 . وفي التهذيب : 4 / 324 ح 70 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 10 / 105 - أبواب ما
يمسك عنه الصائم - ب 36 ح 3 .
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه .
4 - عنه المستدرك : 7 / 342 ذيل ح 3 صدره . وفي الكافي : 4 / 110 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 258 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ،
عنهما الوسائل : 10 / 72 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 24 ح 1 .
5 - عنه المختلف : 221 وعن ابن الجنيد مثله . وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه : 2 / 69 ذيل ح 17 . ورويت كراهته في
الكافي : 4 / 110 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 4 / 204 ذيل ح 9 ، وص 214 ح 29 ، عنهما الوسائل : 10 / 43 - أبواب ما يمسك عنه
الصائم - ب 7 ح 1 وح 2 .
6 - عنه المستدرك : 7 / 324 ح 3 . وفي الكافي : 4 / 110 ذيل ح 3 ، والفقيه : 2 / 69 ذيل ح 17 ، والتهذيب : 4 / 204 ذيل ح 6 ،
والاستبصار : 2 / 83 ذيل ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 10 / 42 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 5 ذيل ح 4 .
7 - عنه المستدرك : 7 / 323 ح 2 وعن فقه الرضا : 212 مثله . وفي الكافي : 4 / 106 ح 5 ، والفقيه : 2 / 71 ح 32 ، وعلل الشرائع :
388 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 263 ح 27 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 10 / 37 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 3 ح 6 .