ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء ( 1 ) ، ولا بأس بأن ( 2 ) يستاك بالماء وبالعود الرّطب ( 3 ) .
وإذا استاك فأدمى ودخل ( 4 ) الدّم جوفه فقد أفطر ( 5 ) .
وسأله ( 6 ) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان ؟ فقال : إن كان شيء ( 7 ) يبدره فلا بأس ، وإن كان
شيء يكره نفسه فقد أفطر ( 8 ) .
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن القلس ( 9 ) يفطر الصّائم ؟ قال : لا ( 10 ) .
ولا بأس أن يتمضمض الصّائم ، ويستنشق ، ويكتحل ، ويحتجم ، ويشمّ الرّيحان ، ويتبخّر ( 11 ) ، ويزقّ
الفرخ ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً .
هامش
1 - الكافي : 4 / 107 صدر ح 4 ، وص 111 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 262 ح 19 وح 21 وح 22 وصدر ح 23 ، والاستبصار : 2 / 91 صدر
ح 2 ، وص 94 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 10 / 82 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 28 .
2 - « أن » أ ، د .
3 - التهذيب : 4 / 262 ح 20 ، وص 323 ح 61 ، والاستبصار : 2 / 91 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 10 / 83 -
أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 28 ح 3 .
4 - « فدخل » ب .
5 - لم نجده في مصدر آخر .
6 - أي سأل أبا عبد اللّه - عليه السلام - .
7 - « شيئاً » أ ، ب ، ج .
8 - عنه الوسائل : 10 / 87 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 29 ح 5 وعن الفقيه : 2 / 69 ح 16 ، والتهذيب : 4 / 322 صدر ح 59
مثله .
9 - ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ ، فإذا غلب فهو القئ « لسان العرب : 6 / 179 » .
10 - عنه الوسائل : 10 / 89 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 30 ح 1 ، وعن الكافي : 4 / 108 ح 5 ، والفقيه : 2 / 69 ح 14 مثله ،
وكذا في التهذيب : 4 / 265 ح 33 باسناده ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - .
11 - أُنظر فقه الرضا : 206 ، والكافي : 4 / 107 ح 3 ، وص 111 ح 1 ، وص 113 ح 4 ، والفقيه : 2 / 68 ذيل ح 10 وص 69 ذيل 14 ،
والتهذيب : 4 / 258 ح 3 ، وص 265 ح 36 ، وص 325 ذيل ح 74 ، والاستبصار : 2 / 89 ح 1 ، وص 90 ح 1 ، وص 92 ح 1 ، عن
بعضها الوسائل : 10 / 71 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 23 ح 2 ، وص 74 ب 25 ح 1 ، وص 78 ضمن ب 26 ، وص 91
ضمن ب 32 .