ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس ( 1 ) عليه شيء ( 2 ) .
وسئل النبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم ؟ فقال ( 3 ) : هل هي إلاّ ريحانة
يشمّها ( 4 ) .
وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل ، وأخّر
الغسل إلى أن طلع الفجر ؟ فقال : كان رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ
يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ( 5 ) ، ولا أقول ( 6 ) كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 7 ) : يقضي ( 8 ) يوماً مكانه
( 9 ) .
هامش
1 - « لم يكن » الوسائل .
2 - عنه الوسائل : 10 / 98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ذيل ح 5 وعن الفقيه : 2 / 70 ذيل ح 23 إلاّ أنّه فيه « كان عليه
عتق رقبة » ، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد ، وما في المتن على حصول أحدهما .
3 - « قال » أ ، د .
4 - عنه الوسائل : 10 / 98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 4 وعن الفقيه : 2 / 70 ح 22 مثله .
5 - قال الشيخ العاملي في الوسائل : 10 / 64 ذيل ح 5 بعد ما نقل عن الشيخ نحوه : « حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد
مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل » . ثمّ قال العاملي : ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من
خصائصه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك .
6 - « ولا تقول » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والوسائل .
7 - الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين : 2 / 506 - قشب - » .
8 - « تقضي » ج .
9 - عنه المختلف : 220 ، والوسائل : 10 / 57 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 13 ح 3 . وفي قرب الإسناد : 340 ح 1246 ،
والتهذيب : 4 / 210 ح 15 وح 16 ، والاستبصار : 2 / 85 ح 1 وح 2 بمعناه . وفي التهذيب : 4 / 213 ح 27 نحو صدره .