14
باب تكفين الموتى من الزكاة
إذا مات رجل مؤمن ( 1 ) وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته يكفّنونه ، فإن لم يكن له ورثة
فكفّنه واحسبه من الزكاة ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما
أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم .
وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم ، ولا ممّا أعطاهم القوم ، لأنّه ليس بميراث ،
وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته ( 2 ) .
15
باب زكاة الحلي
إعلم أنّ زكاة الحلي أن ( 3 ) تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
1 - ليس في « أ » .
2 - عنه المستدرك : 2 / 230 ح 1 وعن فقه الرضا : 199 مثله إلى قوله : شؤنهم . وفي الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 مثله . وفي قرب الإسناد
: 312 ح 1216 ، والتهذيب : 1 / 445 ح 85 نحوه ، عنهما الوسائل : 3 / 55 - أبواب التكفين - ب 33 ح 1 . وفي البحار :
96 / 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا .
3 - ليس في « د » .
4 - « زكاة » ب .
5 - فقه الرضا : 198 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 9 باختلاف يسير . وفي الكافي : 3 / 518 ح 6 ، والتهذيب : 4 / 8 ح 10 ، والاستبصار :
2 / 7 ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 9 / 158 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 10 ح 1 وح 2 .