ولا تعط من أهل الولاية الأبوين ، والولد ( 1 ) ، ولا الزّوج ، والزّوجة ، والمملوك ، ( ولا الجدّ ولا الجدّة )
( 2 ) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) ( 3 ) ( 4 ) .
13
باب العتق من الزكاة
لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه ، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة ،
لأنّه اشتري بماله ( 5 ) .
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز ( 6 ) .
هامش
1 - ليس في « ب » .
2 - ليس في « أ » و « د » . « ولا الجد » ب .
3 - « يجب على الرجل نفقته » ب .
4 - عنه المستدرك : 7 / 112 ح 2 ، والمختلف : 190 صدره . وفي فقه الرضا : 199 باختلاف يسير ، عنه البحار : 96 / 67 ح 39 ،
وفي الفقيه : 2 / 11 ، والهداية : 43 مثله . وفي الكافي : 3 / 552 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 56 ح 7 ، والاستبصار : 2 / 33 ح 2 نحوه ، وفي
علل الشرائع : 371 ح 1 ، والخصال : 288 ح 45 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 9 / 240 - أبواب المستحقّين للزكاة - ضمن
ب 13 .
قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة : المشهور الاقتصار على العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة ، والمملوك ،
أما الزوج فإنّه يجوز الدفع إليه .
5 - الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 مثله ، وفي فقه الرضا : 199 ذيله . وانظر علل الشرائع : 372 ح 1 ، عنه الوسائل : 9 / 293 - أبواب
المستحقين للزكاة - ب 43 ح 3 . وفي المختلف : 191 عن ابني بابويه مثله .
6 - عنه المستدرك : 7 / 112 ح 2 وعن فقه الرضا : 199 مثله . وفي الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 مثله . وفي الكافي : 3 / 552 ح 1 نحوه ،
عنه الوسائل : 9 / 251 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 19 ح 1 .