وقد روي عن العالم - عليه السلام - أنّه قال : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن أعسر حسبته من
الزكاة ( 1 ) ( 2 ) .
وروي أنّ القرض حمى ( 3 ) للزكاة ( 4 ) .
وإن ( 5 ) كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ له قضاءه ، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت ( 6 ) .
12
باب من يعطى من الزكاة ، ومن لا يعطى
لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ( 7 ) .
هامش
1 - « زكاة مالك » المستدرك .
2 - عنه الوسائل : 9 / 303 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 49 ح 16 وعن الفقيه : 2 / 10 ح 5 مثله . وفي المستدرك : 7 / 128 ذيل
ح 3 ، عنه وعن فقه الرضا : 198 مثله . وفي الكافي : 3 / 558 ح 1 ، وج 4 / 34 ح 5 مسنداً عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - نحوه ،
وكذا في الفقيه : 2 / 32 ح 4 مرسلاً عن الصادق - عليه السلام - .
3 - أي حافظاً لها ، بمعنى إذا مات المقترض أو أُعسر احتسبت عليه « مجمع البحرين : 1 / 583 - حمي » .
4 - الكافي : 3 / 558 ح 2 ، والفقيه : 2 / 10 ح 6 ، والتهذيب : 4 / 107 ح 39 مثله ، عنها الوسائل : 9 / 301 - أبواب المستحقّين للزكاة
- ب 49 ح 5 ، وص 303 ح 17 .
5 - « وهو إذا » أ ، د .
6 - عنه المستدرك : 7 / 128 ح 3 وعن فقه الرضا : 198 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 . وفي الكافي : 3 / 558 ح 1 بمعناه
عنه الوسائل : 9 / 295 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 46 ح 2 .
7 - عنه المستدرك : 7 / 107 ح 6 ، وفي المختلف : 182 عنه وعن الفقيه : 2 / 11 ، وعلي بن بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : 199 ،
عنه البحار : 96 / 67 ح 39 ، وفي الهداية : 43 مثله . وفي عيون أخبار الرضا - عليه السلام - : 2 / 122 ضمن ح 1 باختلاف يسير ،
عنه الوسائل : 9 / 224 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 5 ح 10 . وانظر المقنعة : 242 ، والتهذيب : 4 / 52 ح 6 .