( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار ) ( 1 ) ( 2 ) .
( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ) ( 3 ) ، فإذا بلغ ففيه مثقال ( 4 ) .
8
باب زكاة الفضّة
إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء ( 5 ) حتّى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، وليس فيها إذا كانت
دون مائتي درهم ( شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم ، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً
ففيها درهم ) ( 6 ) ( 7 ) .
وليس في العطر ، والزّعفران ، والخضر ، والثّمار ، والحبوب ، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول
( 8 ) .
هامش
1 - ليس في « ب » .
2 - عنه المختلف : 186 وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار »
ونقله عن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : 197 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه .
3 - ليس في « ب » .
4 - عنه الوسائل : 9 / 141 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 13 وعن التهذيب : 4 / 11 ضمن ح 17 ، والاستبصار : 2 / 13
ضمن ح 5 نحوه .
5 - ليس في « أ » و « د » .
6 - ليس في « ب » .
7 - عنه المستدرك : 7 / 77 ح 7 صدره وذيله ، وفي ص 80 ح 4 عنه قطعة . وفي الفقيه : 2 / 9 ذيل ح 1 ، والهداية : 43 باختلاف
يسير . وفي الكافي : 3 / 515 صدر ح 1 ، والتهذيب : 4 / 11 ضمن ح 17 نحو صدره ، وفي التهذيب : 4 / 7 ح 3 ، وص 12 ح 1 ،
وتحف العقول : 312 في صدر حديث نحوه ، عنها الوسائل : 9 / 142 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب 2 .
8 - عنه المستدرك : 7 / 40 ح 3 . وفي فقه الرضا : 199 باختلاف يسير ، عنه البحار : 96 / 36 ذيل ح 14 ، وفي الفقيه : 2 / 9 نحوه .
وانظر الكافي : 3 / 509 ح 2 ، وص 511 ح 2 ، وص 512 ح 3 ، وح 5 وح 6 ، والتهذيب : 4 / 66 ح 1 ، وح 3 ، وص 67 ح 4 ،
والاستبصار : 2 / 6 ح 12 ، عن معظمها الوسائل : 9 / 66 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 11 .