6
باب زكاة الغنم
إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى
عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى
ثلاثمائة ) ( 1 ) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه ، ويخرج من ( 2 ) كلّ مائة شاة ( 3 ) .
ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين ، هل للّه ( 4 ) في أموالكم حقّ ؟
فإن قالوا : نعم ، أمر أن تخرج إليه الغنم ، ويفرّقها فرقتين ، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين ، ويأخذ
المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ
غيرها ، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك ، ولا يفرّق المصدّق بين غنم
هامش
1 - ليس في « أ » .
2 - « في » ج ، د .
3 - عنه المستدرك : 7 / 63 ح 3 وعن فقه الرضا : 196 مثله . وفي الفقيه : 2 / 14 ذيل ح 11 ، والهداية : 42 مثله . وفي الكافي :
3 / 534 ح 1 نحوه ، وفي التهذيب : 4 / 25 ح 2 ، والاستبصار : 2 / 23 ح 2 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 9 / 116 - أبواب زكاة
الأنعام - ب 6 ح 1 وح 2 . وفي البحار : 96 / 52 ح 4 عن فقه الرضا .
4 - لفظ الجلالة ليس في « أ » .