ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ( 1 ) إلاّ أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها وكبيرها ( 2 ) .
5
باب زكاة البقر
إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة ، ( فإذا بلغت ففيها تبيع ( 3 ) حَولي ، وليس فيها شيء
( 4 ) إذا كانت دون ثلاثين بقرة ) ( 5 ) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين ( 6 )
ففيها تبيعان ( 7 ) إلى سبعين ، ثمّ فيها تبيع ( 8 ) ومسنّة ( 9 ) إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى
تسعين ، ( فإذا بلغت تسعين ) ( 10 ) ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه ، ويخرج صاحب
البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسّنة ( 11 ) .
هامش
1 - العوار : العيب « مجمع البحرين : 2 / 277 - عور - » .
2 - التهذيب : 4 / 20 ذيل ح 1 ، والاستبصار : 2 / 19 ذيل ح 1 مثله ، عنهما الوسائل : 9 / 125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3 .
3 - التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب : 8 / 29 » .
4 - ليس في « أ » .
5 - ما بين القوسين ليس في « د » .
6 - ليس في « ج » .
7 - « تبيعتان » أ ، د .
8 - « تبيعة » أ ، د .
9 - المسنّة : هي التي دخلت في الثالثة .
10 - ليس في « د » .
11 - عنه المستدرك : 7 / 61 ح 3 وعن فقه الرضا : 196 باختلاف يسير . وفي الفقيه : 2 / 13 ذيل ح 10 ، والهداية : 42 مثله . وفي
الكافي : 3 / 534 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 24 ح 1 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 9 / 114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1 .