3
باب زكاة التّمر والزّبيب
إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير ( 1 ) .
4
باب زكاة الإبل
إعلم أنّه ليس على الإبل شيء حتّى تبلغ خمساً ( 2 ) ، فإذا بلغت خمساً ( 3 ) ، ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي
هامش
1 - فقه الرضا : 197 ، والفقيه : 2 / 18 ذيل ح 34 ، والهداية : 41 باختلاف يسير . وانظر التهذيب : 4 / 14 ح 2 وح 3 ، والاستبصار :
2 / 14 ح 2 ، وص 15 ح 3 ، عنهما الوسائل : 9 / 178 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 1 ح 10 ، وص 185 ب 4 ح 8 .
2 - « خمسة » أ ، ج ، د .
3 - ليس في « أ » و « د » .