2
باب زكاة الحنطة والشّعير
ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والوَسَق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمداد ،
والمدّ مائتان واثنان ( 1 ) وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك ( 2 ) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة
القرية ( 3 ) ، أُخرج منه العشر إن ( 4 ) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً ( 5 ) ، وإن ( 6 ) سقي بالدلاء والغَرْب
( 7 ) ففيه نصف العشر ( 8 ) .
هامش
1 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .
2 - ليس في « أ » .
3 - « العمارة والقرية » المستدرك .
4 - « إذا » أ .
5 - السّيح : الماء الجاري « مجمع البحرين : 1 / 466 - سيح - » .
6 - « وإن كان » أ ،
7 - الغَرْب : الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين : 2 / 299 - غرب - » .
8 - عنه المستدرك : 7 / 89 ح 8 ذيله ، وص 91 ح 2 قطعة ، وفي ص 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 197 صدره ، وفي الفقيه : 2 / 18
ذيل ح 34 ، والهداية : 41 مثله . وفي التهذيب : 4 / 13 ح 1 ، والاستبصار : 2 / 14 ح 40 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 3 / 513
ح 3 نحو ذيله ، عنها الوسائل : 9 / 182 - أبواب زكاة الغلاّت - ضمن ب 4 . وانظر التهذيب : 4 / 37 ذيل ح 5 ، والاستبصار :
2 / 25 ذيل ح 1 . وفي دعائم الإسلام : 1 / 265 نحو ذيله .