فعليك التمام ( 1 ) .
ولا بأس أن تصلّي في الظواهر ( 2 ) التي بين ( 3 ) الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ ( 4 ) .
وروي ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة أيام ، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير ( 5 )
وإذا دخل المسافر مع أقوام ( 6 ) حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين
فريضة والأخرتين نافلة ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ( 7 ) .
وعلى المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر ( 8 ) : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ،
هامش
1 - الكافي : 3 / 435 ح 1 ، والفقيه : 1 / 280 ح 5 ، والتهذيب : 3 / 219 ح 55 وح 57 ، وص 220 ح 58 وح 60 ، وج 4 / 227 ح 41 ،
والاستبصار : 1 / 237 ح 1 ، وص 238 ح 4 نحوه ، وكذا في السرائر : 3 / 586 ، نقلاً عن كتاب حريز بن عبد اللّه ، عنها الوسائل :
8 / 500 - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب 15 .
2 - الظواهر : أشراف الأرض ، « لسان العرب : 4 / 524 » .
3 - « من » ج ، د .
4 - الكافي : 3 / 388 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 2 / 220 ح 73 مثله ، وفي الكافي : 3 / 389 ذيل ح 10 ، والتهذيب : 2 / 375 ذيل ح 92
باختلاف يسير ، وفي المحاسن : 365 ذيل ح 109 ذيله ، عنها الوسائل : 5 / 147 - أبواب مكان المصلّي - ب 19 ح 1 وح 2
وح 10 .
5 - عنه البحار : 89 / 33 ح 11 ، والوسائل : 8 / 479 - أبواب صلاة المسافر - ب 9 ح 3 وعن الفقيه : 1 / 288 ح 48 ، والتهذيب :
3 / 218 ح 51 ، والاستبصار : 1 / 536 ح 5 مثله .
ذكر الشيخ أنّ الوجه فيه ، من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للّهو فلا يجوز له التقصير .
6 - « قوم » أ ، د .
7 - التهذيب : 3 / 165 ح 21 ، وص 226 ح 82 باختلاف يسير ، وفي المحاسن : 336 ح 77 نحوه ، عنهما الوسائل : 8 / 329 -
أبواب صلاة الجماعة - ب 18 ح 4 ، وص 331 ح 8 .
8 - ليس في « أ » و « المستدرك » .