وإذا كانت صلاته قاعداً أتمّ منها قائماً ، صلّى قاعداً ( 1 ) .
وإذا لم يستطع السّجود فيلؤم برأسه إيماء ( 2 ) .
وإن رفع إليه شيء يسجد عليه ، خمرة ( 3 ) ، أو مروحة ، أو عود ، فلا بأس ، وذلك أفضل من الايماء ( 4 ) .
ويكره أن ترفع المرأة الخُمرة إلى الرجل ، إلاّ أن لا يكون غيرها ( 5 ) .
فإذا لم يستطع المريض الجلوس ( 6 ) فليصلّ ( 7 ) مضطجعاً على يمينه ، فإن لم يقدر فمستلقياً رجليه
نحو القبلة ، ووجهه قبالة القبلة ، فيقرأ مفتوح العينين ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه فيكون ( 8 ) تغميض
( 9 ) عينيه ركوعه ، ثمّ يفتح عينيه ، فيكون رفع ( 10 ) رأسه من ركوعه ، فإذا أراد السّجود غمّض عينيه ، فإذا
رفع رأسه فتحهما ، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده ، ولابدّ من الايماء ( 11 ) .
هامش
1 - لم أجده في مصدر آخر .
2 - الكافي : 3 / 410 صدر ح 5 ، والفقيه : 1 / 238 ضمن ح 20 ، والتهذيب : 3 / 307 ضمن ح 29 باختلاف يسير ، عنها الوسائل :
5 / 480 - أبواب القيام - ب 1 ح 2 ، وص 484 ح 11 .
3 - الخُمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وتزمّل بالخيوط « مجمع البحرين : 1 / 701 - خمر - » .
4 - الفقيه : 1 / 236 صدر ح 7 ، والتهذيب : 2 / 311 صدر ح 120 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 5 / 364 - أبواب ما يسجد عليه
- ب 15 ح 1 .
5 - التهذيب : 3 / 177 ح 10 نحوه ، عنه الوسائل : 5 / 483 - أبواب القيام - ب 1 ح 7 .
6 - ليس في « أ » و « د » .
7 - « فيصلّ » ج .
8 - « فكان » ب ، ج .
9 - « تغميضه » أ ، د .
10 - « رفعه » أ .
11 - أُنظر الكافي : 3 / 411 ح 12 ، والفقيه : 1 / 235 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 176 ح 6 ، وج 2 / 169 ح 129 ، عنها الوسائل : 5 / 484 -
أبواب القيام - ب 1 ح 13 . وانظر دعوات الراوندي : 213 ح 576 ، ودعائم الإسلام : 1 / 198 ، عنهما البحار : 84 / 339 ذيل
ح 9 ، وص 342 ح 16 على التوالي .