( هؤلاء : قوموا ويقولون ( 1 ) هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع ) ( 2 ) أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب
عليهم ؟
قال : ليس على الإمام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق ( 3 ) منهم ، وليس على من خلف الإمام
سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأُولتين
( 4 ) من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ( 5 ) ، فإذا ( 6 ) اختلف على الإمام من خلفه ، فعليه وعليهم في
الاحتياط الإعادة ( 7 ) والأخذ ( 8 ) بالجزم ( 9 ) .
هامش
1 - « يقول » البحار .
2 - ما بين القوسين ليس في « ج » .
3 - « بايقان » البحار .
4 - « الأوليين » ب ، البحار . « الأوّليتين » أ ، د .
5 - « النافلة » ب .
6 - « وإن » أ ، البحار .
7 - « والإعادة » ب ، ج .
8 - « الأخذ » ج .
9 - عنه البحار : 88 / 238 ح 40 ، والمستدرك : 6 / 419 ذيل ح 2 . وفي الكافي : 3 / 358 ح 5 ، والفقيه : 1 / 231 ح 45 ،
والتهذيب : 3 / 54 ح 99 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 241 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 8 .