المسك الأذفر » « 1 » . فهو أثر مرغوب فيه ، فأشبه إزالة دم الشهادة بالغسل .
والجواب عن الأوّل : أنّه محمول على التسوّك لاستجلاب الريق ، ويؤيّده تمام الحديث .
وعن الثاني : أنّه يزيد الخلوف ولا يزيله .
لا يقال : قد روى الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يستاك الصائم أيّ النهار شاء ولا يستاك بعود رطب » « 2 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يستاك الصائم بعود رطب » « 3 » .
قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على الكراهية ، لا التحريم « 4 » ؛ لما رواه في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال : « لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء » « 5 » .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 3 : 31 و 34 ، صحيح مسلم 2 : 807 الحديث 1151 ، سنن الترمذيّ 3 : 136 الحديث 764 ، سنن ابن ماجة 1 : 525 الحديث 1638 ، سنن النسائيّ 4 : 159 و 162 ، سنن الدارميّ 2 : 24 ، الموطَّأ 1 : 310 الحديث 58 ، مسند أحمد 1 : 446 ، وج 2 : 232 ، 234 ، 257 ، 266 و 273 ، سنن البيهقيّ 4 : 273 - 274 . كلمة « الأذفر » لا توجد في المصادر المذكورة ، نعم ، نقلها في المغني 3 : 45 عن أحمد .
« 2 » التهذيب 4 : 262 الحديث 785 ، الاستبصار 2 : 91 الحديث 292 ، الوسائل 7 : 59 الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 8 .
« 3 » التهذيب 4 : 262 الحديث 786 ، الاستبصار 2 : 92 الحديث 293 ، الوسائل 7 : 58 الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 7 .
« 4 » الاستبصار 2 : 92 .
« 5 » التهذيب 4 : 263 الحديث 787 ، الاستبصار 2 : 92 الحديث 294 ، الوسائل 7 : 59 الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11 .