الثالث : لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ :
يفسد صومه « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » .
والأقوى أنّه لا يفسد الصوم - وبه قال أبو يوسف ، ومحمّد « 3 » - لما سلف .
الرابع : لو قطَّر في أذنه دهنا أو غيره ، لم يفطر .
وقال أبو الصلاح : يفطر « 4 » ، وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وأبو حنيفة « 6 » ، ومالك « 7 » ، وأحمد « 8 » إذا وصل إلى الدماغ .
لنا : الأصل الحلّ وعدم الإفساد به ، فالخروج عنه يحتاج « 9 » إلى دليل شرعيّ .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا أسمع - عن الصائم يصبّ الدواء في أذنه ؟ قال : « نعم » « 10 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 273 .
« 2 » حلية العلماء 3 : 195 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 182 ، المجموع 6 : 312 و 320 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 380 .
« 3 » حلية العلماء 3 : 195 ، المجموع 6 : 320 .
« 4 » الكافي في الفقه : 179 و 183 .
« 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 182 ، المجموع 6 : 312 ، 314 و 320 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 367 - 369 ، مغني المحتاج 1 : 428 ، السراج الوهّاج : 139 ، الميزان الكبرى 2 : 24 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 133 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 68 ، تحفة الفقهاء 1 : 355 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 125 ، شرح فتح القدير 2 : 266 ، مجمع الأنهر 1 : 241 .
« 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 198 ، بلغة السالك 1 : 245 ، 246 .
« 8 » المغني والشرح 3 : 39 ، الكافي لابن قدامة 1 : 474 ، الإنصاف 3 : 299 .
« 9 » بعض النسخ : محتاج .
« 10 » التهذيب 4 : 311 الحديث 941 ، الاستبصار 2 : 95 الحديث 307 ، الوسائل 7 : 51 الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .