والباقون من الجمهور على أنّه غير مكروه « 1 » . وللشيخ قول ثان بأنّه حرام لا يوجب قضاءا ولا كفّارة ، وهو جيّد « 2 » .
لنا على التحريم : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال سمعت :
أبا جعفر عليه السّلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع ، إذا اجتنب أربع « 3 » خصال :
الأكل ، والشرب ، والنساء ، والارتماس في الماء » « 4 » . وهو يدلّ بمفهوم الشرط على وجود الضرر مع عدم اجتنابها .
وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ولا يرمس رأسه » « 5 » .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » « 6 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته « 7 » ، ولا يغمس رأسه في الماء » « 8 » .
هامش
« 1 » تحفة الفقهاء 1 : 368 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 186 ، المجموع 6 : 348 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 380 ، المغني 3 : 44 ، عمدة القارئ 11 : 11 .
« 2 » المبسوط 1 : 270 ، الاستبصار 2 : 85 .
« 3 » في موضعين من التهذيب والاستبصار والوسائل : ثلاث .
« 4 » التهذيب 4 : 189 الحديث 535 وص 202 الحديث 584 وص 318 الحديث 971 ، الاستبصار 2 : 80 الحديث 244 ، الوسائل 7 : 18 الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
« 5 » التهذيب 4 : 203 الحديث 587 ، الاستبصار 2 : 84 الحديث 285 ، الوسائل 7 : 24 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 7 .
« 6 » التهذيب 4 : 203 الحديث 588 ، الاستبصار 2 : 84 الحديث 259 ، الوسائل 7 : 24 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 8 .
« 7 » كلمة : « تحته » توجد في هامش ح والاستبصار والوسائل .
« 8 » التهذيب 4 : 204 الحديث 591 ، الاستبصار 2 : 84 الحديث 260 ، الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .