مالك - لأنّه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرّره « 1 » . وقال أحمد : لا يفسد ، إلَّا بالتكرار ؛ لأنّ النظرة الأولى لا يمكن التحرّز منها ، فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه « 2 » .
والجواب : المنع من عدم القدرة على التحرّز ، وإن فرض سلَّمنا .
العاشر : لو أمذى بالتقبيل ، لم يفطر عندنا .
وبه قال أبو حنيفة « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وهو مرويّ عن الحسن ، والشعبيّ ، والأوزاعيّ « 5 » . وقال مالك « 6 » وأحمد :
يفطر « 7 » .
لنا : أنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول . ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والقياس على الإنزال باطل ؛ لأنّ الأصل أكبر ذنبا ، فالعقوبة به أشدّ .
احتجّوا : بأنّه خارج تخلَّله الشهوة خرج بالمباشرة ، فأشبه المنيّ « 8 » .
والجواب : قد بيّنّا الفرق .
لا يقال : قد روى الشيخ عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ، قال : « إن كان حراما فليستغفر اللَّه
هامش
« 1 » المدوّنة الكبرى 1 : 199 ، إرشاد السالك : 50 ، بلغة السالك 1 : 244 ، المغني 3 : 49 ، المجموع 6 : 322 ، الميزان الكبرى 1 : 25 .
« 2 » المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 43 ، الكافي لابن قدامة 1 : 477 ، الإنصاف 3 : 302 ، زاد المستقنع : 28 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 58 ، تحفة الفقهاء 1 : 364 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 123 ، شرح فتح القدير 2 : 257 ، مجمع الأنهر 1 : 245 .
« 4 » حلية العلماء 3 : 196 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 182 ، المجموع 6 : 323 ، الميزان الكبرى 2 : 25 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 135 ، مغني المحتاج 1 : 430 ، السراج الوهّاج : 141 .
« 5 » المغني 3 : 47 ، المجموع 6 : 323 ، عمدة القارئ 11 : 9 .
« 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 197 ، بداية المجتهد 1 : 290 ، بلغة السالك 1 : 244 ، المغني 3 : 47 ، المجموع 6 : 323 ، عمدة القارئ 11 : 9 .
« 7 » المغني 3 : 47 ، الإنصاف 3 : 301 .
« 8 » المغني 3 : 47 .