في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، وبه قال المفيد ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ،
وجعله في الخلاف ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) مكروها .
وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع : ولا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل
كله ، إلا كحل أسود لزينة ( 8 ) .
وقال ابن الجنيد ( 9 ) : ولا تكتحل المرأة بالأثمد . والأقرب المنع .
لنا : إنه نوع ترفة .
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ( 10 ) ، والنهي
يقتضي التحريم .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : تكتحل المرأة
المحرمة بالكحل كله ، إلا الكحل الأسود للزينة ( 11 ) .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا تكتحل
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 3 ) المقنعة : ص 432 .
( 4 ) المراسم : ص 106 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 546 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 313 المسألة 106 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 302 .
( 8 ) المقنع : ص 73 .
( 9 ) لم نعثر على كتابه .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1023 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2
ج 9 ص 111 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1024 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 3
ج 9 ص 119 .