قال الشيخ : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه عمار الساباطي - قال : سألت أبا
عبد الله - عليه السلام - عن المحرم أيتخلل ؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت له : أن
يأكل الأترج ، قال : نعم ، قلت له : فإن له رائحة طيبة ، فقال : إن الأترج
طعام وليس هو من الطيب ( 1 ) - لأنه إنما أباح أكله ، ولم يقل أنه يجوز له شمه ،
والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى ( 2 ) ، وهذا القول من الشيخ يشعر بما قلناه
أولا .
مسألة : منع الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) من الإدهان بالدهن مطلقا ،
ويجوز أكل ما ليس بطيب منها واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته ،
وبه قال ابن الجنيد ( 5 ) ، وسوغ المفيد ( 6 ) - رحمه الله - غير الطيب منها ، وكذا
سلار ( 7 ) ، وابن أبي عقيل ( 8 ) ، وأبو الصلاح ( 9 ) . والأقرب الأول .
لنا : إنه نوع ترفة .
وما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تدهن حين
تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد
ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ح 1043 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9
ص 102 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ذيل الحديث 1043 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 - 478 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) المقنعة : ص 432 .
( 7 ) المراسم : ص 106 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 203 .