وفي الصحيح عن حريز عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يمس المحرم شيئا
من الطيب ( 1 ) .
احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس
والزعفران ( 2 ) .
وعن ابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الطيب : المسك
والعنبر والزعفران والعود ( 3 ) .
وعن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : الطيب
المسك والعنبر والزعفران والورس ( 4 ) .
ولأن الأصل الإباحة .
والجواب : إن الأحاديث من طرقنا أصح طريقا ، فيتعين العمل بها ،
والأصل معارض بالاحتياط .
مسألة : منع المفيد - رحمه الله - من شم الرياحين ( 5 ) . وجعله الشيخ
مكروها ( 6 ) ، وهو قول ابن إدريس ( 7 ) . والأول هو الظاهر من كلام ابن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 297 ح 1007 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11
ج 9 ص 95 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ح 1013 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 14
ج 9 ص 96 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ح 1014 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 15 ج 9
ص 96 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ح 1015 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 16
ج 9 ص 96 .
( 5 ) المقنعة : ص 432 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 - 477 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 545 .