بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
وفيه مقاصد :
الأول
في أنواعه وشرائطه
وفيه فصلان :
الأول
في الشرائط
مسألة : ذهب الشيخان ( 1 ) إلى أن الرجوع إلى كفاية شرط في وجوب الحج ،
ورواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 ) ، وبه قال أبو
الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية : الاستطاعة هي الزاد والراحلة
وصحة الجسم وارتفاع الموانع ، قال : وزاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقة
يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله ( 6 ) . ولم يجعل الرجوع إلى كفاية شرطا في
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 384 ، المبسوط : ج 1 ص 296 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 418 ح 2858 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2
ج 8 ص 24 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 192 .
( 4 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 205 .
( 5 ) الوسيلة : ص 155 .
( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 243 المسألة 136 .