الثانية . ولو صلى الصبح بطهارة عن حدث ثم جدد للظهر ، ثم صلى العصر بطهارة عن حدث ثم جدد للمغرب ، ثم صلى
العشاء بطهارة عن حدث ، ثم علم ترك مسح طهارة مهمة ، أعاد صلاة طهارات الحدث وكذا غيرها . ويصح وضوء من
على بعض بدنه نجاسة لا يعرف موضعها خلافا للقاضي . ولو بان بعد فراغه ترك ظفر فقطعه وجب غسل ما ظهر بقطعه
وما بعده ، وفي الحدث الأكبر يجب غسله فقط . ثم لما فرغ من ذكر الأركان شرع في بعض السنن ، فقال : ( وسننه ) أي
الوضوء ، أي ومن سننه . ( السواك ) وهو لغة : الدلك وآلته ، وشرعا : استعمال عود أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها .
والأصل في ذلك قوله ( ص ) : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء أي أمر إيجاب ،
رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ، وتعليقاته هكذا صحيحة . ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته
بعد غسل الكفين . وكلام الإمام وغيره يميل إليه وينبغي اعتماده . وقال الغزالي ك الماوردي والقفال : محله قبل التسمية ،
قال ابن النقيب في نكته : أو معها ، مخالفا لما في عمدته . قال الأذرعي : وإذا تركه أوله أرى أن يأتي به في أثنائه كالتسمية
وأولى . قال : ولم أره منقولا اه . وهو حسن . وقضية تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لا يطلب السواك للغسل ، وإن طلب
بكل حال ، قيل : ولعل سبب ذلك الاكتفاء باستحبابه في الوضوء المسنون فيه . وسن كونه ( عرضا ) أي في عرض الأسنان
ظاهرا وباطنا في طول الفم ، لخبر : إذا استكتم فاستاكوا عرضا رواه أبو داود في مراسيله . ويجزئ طولا لكن
مع الكراهة لأنه يدمي اللثة ويفسد لحم الأسنان ، وقيل إن الشيطان يستاك طولا . أما اللسان فيسن أن يستاك
فيه طولا كما ذكره ابن دقيق العيد ، واستدل له بخبر في سنن أبي داود . ويحصل ( بكل خشن ) مزيل للقلح طاهر كعود
من أراك أو غيره أو خرقة أو أشنان لحصول المقصود بذلك ، لكن العود أولى من غيره والاراك أولى من غيره من
العيدان . قال ابن مسعود : كنت أجتني لرسول الله ( ص ) سواكا من أراك رواه ابن حبان . وما أحسن
قول القائل :
تالله إن جزت بوادي الأراك * وقبلت أغصانه الخضر فاك
فابعث إلى المملوك من بعضها * فإنني والله ما لي سواك
وقال آخر : طلبت منك سواكا وما طلبت سواكا وما أردت أراكا لكن أردت أراكا
واليابس المندى بالماء أولى من الرطب ومن اليابس الذي لم يند ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد ، وعود النخل
أولى من غير الأراك كما قاله في المجموع ، وقيل الأولى بعد الأراك قضبان الزيتون ، ويسن غسله للاستياك . ثانيا إذا
حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع . ويكره غمسه في ماء وضوئه كما قاله الصيمري . ويستحب أن يمر
السواك على سقف فمه بلطف وعلى كراسي أضراسه ، ولا بأس بالاستياك بسواك غيره بإذنه . وحرم بدونه كالاستياك بما
فيه سم ، ويكره بعود وريحان يؤذي . وخرج بمزيل للقلح المبرد فلا يجزئ فإنه يزيل جزءا من السن ، وبطاهر النجس فلا
يجزئ لخبر : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها
كل إناء يتطهر به ، أي منه . فشبه السواك به لأنه يطهر الفم . قاله في المجموع : أي فهو آلة تنظفه من الرائحة الكريهة .
وقوله : ( بكل خشن ) من زيادته بغير تمييز ، وكذا قوله : ( لا أصبعه ) أي المتصلة به ولو كانت خشنة فلا تكفي ( في الأصح )
لأنه لا يسمى استياكا . أما المنفصلة الخشنة فتجزئ إن قلنا بطهارتها وهو الأصح ، ودفنها مستحب لا واجب . وإن قلنا
بنجاستها لم يجز كسائر النجاسات ، خلافا للأسنوي ، كما لا يجزئ الاستنجاء بها ، وقيل : يجزئ . ويجب غسل الفم للنجاسة ،
وعلى هذا يفرق بينه وبين الاستنجاء بأن الاستنجاء بالحجر رخصة . وهي لا تناط بالمعاصي مع أن الغرض منه الإباحة ،
وهي لا تحصل بالنجاسة ، بخلاف الاستياك فإنه عزيمة من أن الغرض منه إزالة الرائحة الكريهة ، وهو حاصل . ويسن أن
يستاك باليمين من يمنى فمه ، قال الزنكلوني : إلى الوسط ، ويفعل بالأيسر مثل ذلك لشرف الأيمن ، ولأنه ( ص )
كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه ، رواه أبو داود . وقيل : إن كان المقصود به العبادة
مغني المحتاج — صفحة 55
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص٥٥